صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية و ذلك خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح بحضور وزير التجارة السيد سعيد جلاب.
ويقترح هذا النص المعدل والمتمم لاحكام قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية إدراج إجراءات جديدة تضع سند قانوني لإنشاء المؤسسات عبر البوابة الالكترونية.
وسيسمح مشروع إنشاء البوابة الالكترونية، المتكفل بها على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، للراغبين في انشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد و الحصول على رقم تعريف مشترك معترف به من قبل الهيئات المعنية، حسب عرض أسباب إدراج هذا النص الذي يسمح ايضا بتحسين مناخ الاعمال.
وبهذا ستكون القطاعات المعنية مكلفة بالتأقلم مع الإطار التشريعي المؤطر للبوابة الالكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات من أجل تفعيله.
وسيتم في هذا الصدد استحداث استمارة موحدة لإنشاء المؤسسات يتم تداولها بين إدارات السجل التجاري و الضرائب و الضمان الاجتماعي و الموثقين.
وتم تكليف قطاع البريد و المواصلات و التكنولوجيات و الرقمنة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بتسريع انشاء البوابة الالكترونية و متابعة إجراءات الإمضاء و المصادقة الإلكترونية.
ويعد استحداث اساس قانوني لانشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات أمرا ضروريا من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني لغير الاجراء في فضاء واحد ( بوابة الكترونية) يستعمله الراغب في إنشاء مؤسسة.
ويندرج هذا الإجراء كذلك في إطار الاستغناء عنم الطابع المادي في كل المحاور المتعلقة بالنشاط التجاري خصوصا مع ارساء الإطار القانوني المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
من جهة أخرى، يرتقب النص إعادة النظر في الغلق غير المنتظم للمحلات التجارية خلال المداومات من أجل ضمان تموين جيد للسوق و تفادي حالات نقص السلع و الخدمات خلال أيام العطل و المناسبات.
وبالرغم من ان نظام المداومات اثناء العطل و الاعياد تم التكفل به جيدا، فان وضعية التوقف التقني لوحدات الانتاج من اجل الصيانة لم تكن متوقعة في القانون السابق.
وتسببت هذه الوضعية في تسجيل اختلالات في توزيع بعض السلع خاصة تلك المنتجة على مستوى مطاحن الدقيق و مصانع انتاج المياه المعدنية.
وبهذا الشأن ، تم تعديل المادة 22 من القانون السابق من خلال ادراج التوقفات التقنية لوحدات الانتاج بغرض الصيانة و استبدال مصطلح ” استهلاك واسع” ب “السلع والخدمات” من اجل استهداف أوسع للسلع والخدمات المعنية.
= تسهيل الولوج الى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري =
وعدلت المادة 25 من قانون 2004، بموجب احكام النص الجديد بخصوص ممارسة الأنشطة الخاضعة للتنظيم.
ويهدف هذا التعديل اساسا الى استكمال مسار الاصلاحات التي تمت مباشرتها لصالح انشاء الشركات و بلوغ مستوى المعايير الدولية لانشاء المؤسسة.
ومنذ تأسيسه في 2004 ي أدى نظام الولوج إلى الأنشطة المنظمة و الاشتراط على المستثمرين دفع الرخص الصادرة من الإدارات المختصة قبل التسجيل في السجل التجاري إلى عرقلة تحقيق مشاريع استثمارية وطنية مختلفة.
وقد تخلى العديد من رؤساء المؤسسات لا سيما في مجال الخدمات والإنتاج الصناعي عن مشاريعهم نتيجة عقبات مختلفة.
كما يهدف هذا التعديل الى تيسير الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتنظيم مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ الالتزام بالرقابة الدائمة الذي يتعين على القطاعات المعنية القيام به.