–المخالفات الجمركية
يقصد بالمخالفات الجمركية تلك التي نص عليها، بالطبع قانون الجمارك، و المذكورة أدناه، و عددها ثلاث (03).
لا يعاقب على ارتكاب المخالفات الجمركية بعقوبة سالبة للحرية (عقوبة الحبس)، غير أن ارتكاب أحد الأفعال الواردة أدناه يؤدي بصاحبها إلى دفع غرامة أو إلى مصادرة البضاعة محل الغش، ولقد نص قانون الجمارك على ثلاثة درجات من المخالفات:
الأولى (المادة 319 ): و يعاقب على ارتكاب الأفعال المتعلقة بها بغرامة تقدر بـ:
1- خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 دج).
2- مائة ألف دينار (100.000 دج).
3- خمسة وعشرين ألف دينار (25.000 دج) عن كل شهر تأخير، على أن لا تتجاوز مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج).
4- خمسون ألف دينار (50.000 دج) عن كل شهر تأخير.
الثانية (المادة 320) :و يعاقب على ارتكاب الأفعال المتعلقة بها بغرامة تقدر بـ:
1- تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنه.
2- تساوي مرتين ونصف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها.
3- لا تتجاوز عشر (1/10) القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة.
الثالثة: (المادة 321) : و يعاقب على ارتكاب الأفعال المتعلقة بها بـ:
بمصادرة البضائع محل الغش.
• المخالفة من الدرجة الأولى:
المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر، وتخضع على الخصوص إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتية:
أ- كل سهو أو عدم دقة في البيانات التي يجب أن تتضمنها التصريحات الجمركية
ب- كل مخالفة لأحكام المواد 53 و 57 و61 و63 و229 من هذا القانون
ج- كل تصريح خاطئ في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي
د- التأخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر
ه- عدم احترام المسالك والأوقات المحددة دون مبرر مشروع وكذا الأفعال التدليسية المعاينة في مجال العبور، التي تكون نتيجتها تشويه أو إبطال فعالية وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف على البضائع
و- كل مخالفة لأحكام المادتين 43 و48 من هذا القانون
ز- عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل المنصوص عليه في المادة76 من هذا القانون.
ح- التأخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر. وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو موقوفة كليا.
ط-تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها.
ي- كل نقص أو زيادة في الطرود دون مبرر في التصريحات الموجزة أو كل الوثائق التي تحل محلها، وكذا كل فرق في طبيعة البضائع المصرح بها بطريقة موجزة.
ك- مخالفة أحكام المادة 78 مكرر من هذا القانون.
ل- شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة بصفة صحيحة في وثائق الشحن للسفن والطائرات.
م- عدم احترام الالتزام المتمثل في تقديم الوكيل لدى الجمارك للوكالة المنصوص عليها في المادة 78مكرر 1 من هذا القانون .
ن- التأخر، أثناء جمركة البضائع، في تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية حسب مفهوم المادة 21(الفقرة (2 من هذا القانون، عندما لا يتجاوز ذلك التأخير أجلا أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اكتتاب التصريح المفصل.
س- الأفعال التي أدت إلى إلغاء التصريح الجمركي المذكور في المادة 89 مكرر من هذا القانون.
*يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه باستثناء تلك المذكورة في النقاط (ز) و(ح) و(م) بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 دج).
*يعاقب عن عدم تنفيذ الالتزام المكتتب المنصوص عليه في النقطة “ح” بغرامة قدرها خمسة وعشرين ألف دينار (25.000 دج) عن كل شهر تأخير، على أن لا تتجاوز مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج).
*يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل القانوني المنصوص عليه في النقطة “ز” بغرامة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 دج) عن كل شهر تأخير.
*يعاقب عن عدم احترام الالتزام المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمارك، المنصوص عليه في النقطة “م”، بغرامة قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج).
*تعفى من الغرامة المطبقة في حالة عدم احترام الالتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في النقطة “ز”، البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابه.
• المخالفة من الدرجة الثانية :
المادة 320 : تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.وتخضع، على الخصوص، لأحكام هذه المادة المخالفات الآتية:
أ- التأخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخر المعاين مدة 03 أشهر، و تكون الحقوق و الرسوم غير مدفوعة كليا أو عدم التنفيذ الجزئي للالتزامات المكتتبة
ب-كل تصريح خاطئ للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.
*يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة وعشرين ألف دينار (25.000 دج).
غير أنه:
– بالنسبة للمخالفات المذكورة في النقطة (أ)، لا يجب أن تتجاوز الغرامة عشر (1/10) القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة.
– إذا كانت البضاعة مرتفعة الرسم، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة (ب) بغرامة تساوي مرتين ونصف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها».
• المخالفة من الدرجة الثالثة :
المادة 321 : تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر:
أـ المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المجردة من أي طابع تجاري
ب- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين والمتعلقة بالبضائع المذكورة في المادتين 199مكرر و235 من هذا القانون
ج- عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة21 (الفقرة2) من هذا القانون، بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في النقطة “ن” من المادة 319 من هذا القانون.
غير أنه، تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة، المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21من هذا القانون.
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش.
الجنح الجمركية
– يعاقب على ارتكاب الجنح الجمركية و على خلاف المخالفات الجمركية بعقوبة سالبة للحرية (عقوبة الحبس)، بالإضافة إلى الغرامة و مصادرة البضائع.
– يتحدد مبلغ الغرامة بحسب قيمة البضائع المصادرة.
– المصادرة تمس البضائع محل الغش وكذا البضائع التي تخفي الغش.
– تقدر عقوبة الحبس من شهرين(02) إلى ستة (6) أشهر أو من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) (بحسب خطورة الأفعال المرتكبة).
تنقسم الجنح الجمركية إلى درجتين، بحسب طيعة الأفعال:
• الجنحة من الدرجة الأولى:
المادة 325 : تعد جنحا من الدرجة الأولى في مفهوم هذا القانون، أفعال الاستيراد أو التصدير دون تصريح، التي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص أو المراقبة والمتمثلة في الأفعال الآتية:
أ)- عمليات الإنقاص أو الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك
ب)- عدم احترام الالتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه في المادة 58 مكرر من هذا القانون
ج)- كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 21 من هذا القانون
د)- تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي
هـ)- عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا، أو التأجير أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و 179 من هذا القانون
و)- كل زيادة غير مبررة في البضائع محل التصريح المفصل، سواء كانت من نفس النوع أم لا.
ز)- البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية
ح) التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين التي تتعلق ببضائع غير تلك المذكورة في المادتين 199مكرر و235 من هذا القانون
ط)-الجرائم التي تمت معاينتها عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية التي تكتسي طابعا تجاريا.
ي)- عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية، بمفهوم المادة 21(الفقرة 2 ) من هذا القانون، مستوجبة قبل استيراد أو تصدير البضائع.
ك)- تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة أو شهادة أو وثيقة، غير قابلة للتطبيق، أو بدون إتمام الإجراءات الخاصة بصفة قانونية بمفهوم المادة 21(الفقرة 2 )من هذا القانون.
يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي:
– مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش
-غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر”.
• الجنحة من الدرجة الثانية:
المادة 325 مكرر: تعد جنحة من الدرجة الثانية، الأفعال الآتية:
– كل فعل تم باستعمال الوسائل الإلكترونية وأدى إلى إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجته التملص أو التغاضي عن حق أو رسم أو أي مبلغ آخر مستحق أو الحصول بدون وجه حق على أي امتياز آخر.
– كل عملية استيراد أو تصدير متعلقة بالبضائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.
– البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق الشحن.
– التصريحات الخاطئة المرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة.
– كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في المادة 21 من هذا القانون بواسطة تزوير الأختام العمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى.
يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي:
– مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش
-غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة
-والحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2).
غير أنه، إذا كان محل الجريمة الجمركية، بضائع من ضمن تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون والمحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، فان عقوبة المصادرة تشمل كذلك البضائع الأخرى المصرح بها بصفة موجزة أو مفصلة باسم المخالف والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة الجريمة.
التضامن لدفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة
• يقصد بالتضامن بأنه، في حالة صدور حكم بإدانة مخالفين، يمكن إلزام أي من المتهمين بدفع مبلغ الغرامة كاملا و كذا العقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة، ولاسيما إذا ما تخلف أحد أو جميع المتهمين الآخرين المدانين في ذلك.
• وعلى هذا الأساس، فإنه لا يمكن لأي من المتهمين أن يطالب بدفع جزء من الغرامة فقط، و إذا ما تخلف الأشخاص الذين أدينوا عن الدفع، فإنه يمكن إجبار أي منهم لدفع المبلغ المستحق كاملا.
• غير أنه يمكن للشخص المدان بالتضامن بجريمة جمركية بأن يلتمس دفع جزء من المبلغ المستحق: إنه خصم التضامن.
• يمكن إفادة خصم التضامن إذا تقدم أحد المدانين بالطلب لدى قابض الجمارك المختص إقليميا قصد دفع شطر من المبلغ الذي أدين بدفعه ليكون محررا من الالتزام الذي كان عليه. و يوضع ما تبقى من الدين على عاتق المتهمين
الآخرين.
لقد نصت المواد 316 و 317 من قانون الجمارك على هذا.
المادة 316 : فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية تكون الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة ، و بالنسبة للغرامات و المصاريف على حد سواء ، و لا يختلف الأمر إلا بالنسبة لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المادتين 35 و 43 من هذا القانون التي يعاقب عليها بصفة فردية.
يجوز لقابضي الجمارك منح خصم التضامن للمدينين الشركاء حسب الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك بمقرّر.
المادة 317 : في مجال الجرائم الجمركية ، يكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء و باقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين309 مكرر و 310 من هذا القانون ، متضامنين و خاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات و المبالغ التي تقوم مقام المصادرة.
من إعداد : خراشي أميرة