الثلاثاء, أبريل 29, 2025

النظام القانوني للسكنات الوظيفية في التشريع الجزائري

–كيفية منح السكن الوظيفي
المرسوم التنفيذي رقم 10-98 حدد كيفيات شغل السكنات الوظيفية والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17ماي19 89 والمعدل بالقرار الوزاري المؤرخ في /05/ 02 2002 وكذا النصوص التنظيمية اللاحقة حددت الشروط، التي يمنح حق الاستفادة من المسكن الوظيفي، ومن له الحق في هذه السكنات و كيف تم نمنح له والإجراءات المتبعة في ذلك.
–شروط منح السكن الوظيفي
من خلال قراءة المرسوم التنفيذي رقم 10 -89 ومن خلال نص المادة 11 منه نجد أنه يمكن منح السكنات الوظيفية لسببين:
1- ضرورة الخدمة الملحة
2- المنح بسبب منفعة لصالح الخدمة
بالتالي فإن الاستفادة من مسكن وظيفي تقتضي في البداية وجود علاقة بين العون والإدارة، سواء كانت هذه الأخيرة تابعة للدولة أو الولاية أو البلدية أو لمؤسسة عمومية، أي أن يؤدي مجموعة من الواجبات والمسؤوليات تفرضها وتفوضها له الهيئة المستخدمة التي تحوزأو تنتفع بالمسكن ما إن يجب التأكيد أن عليه هذه العلاقة لا تستدعي أن تكون خاضعة بالضرورة لقانون الوظيف العمومي، لأن في الملحق (أ )و ( ب ) للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 والذي حدد المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لصالح الخدمة نجد أنه يكفي أن يقوم العون بأداء مهمة انتخابية لكي يستفيد من مسكن وظيفي في إطار ممارسة مهامه، أو يكون خاضعا لقانون خاص يمنح له هذا الحق
كالقضاة مثلا، فهم خاضعون للقانون الأساسي للقضاء، وبسبب طبيعة مهامهم فان لهم الحق في الاستفادة من المساكن الوظيفية.
–منح السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة
نصت المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم -89 10 على أن الضرورة الملحة تكون في حالتين:
الأولى : إذا كان العون لا يستطيع أداء خدمته دون أن يكون ساكنا في العمارة التي يمارس فيها وظائفه أو في عمارة ملحقة بها وكان حضوره مطلوبا ليلا أو نهارا، من أمثلة ذلك رئيس مصلحة الاتصالات بالولاية والدائرة، مدير المؤسسة العقابية، مدير الثانوية، رئيس مصلحة الحماية المدنية في الولاية، وغيرهم من الأعوان .
الثانية : إذا كان العون يشتغل منصب سلطة يقتضي تبعيات خاصة ويترتب عليه استعداد دائم دون أن يكون مع ذلك ساكنا في أماكن عمله ، مثال ذلك أعضاء الحكومة والولاة، وبعض المديرين المركزيين والمحليين.
في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17ماي 1989 والمعدل سنة2002 حدد في الملحق ( أ) له المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة فذكر في الإدارة المركزية عضو الحكومة وصاحب وظيفة
مماثلة والأمين العام لدائرة وزارية وفي المصالح اللامركزية التابعة للدولة والإدارة المحلية فذكر مناصب الوالي و كاتب عام الولاية ورئيس ديوان الوالي وغير ذلك كما ذ كر مناصب في المؤسسات والمصالح المتخصصة مثل الأمن الوطني، فذكر منصب مدير عام الأمن الوطني ورئيس الأمن في الولاية وكذا الدائرة وغيرهم كما ذكر القرار الوزاري المشترك المذكور مناصب في الحماية المدنية ومناصب في المصالح المالية كالجمارك كما ذكر مناصب في العدل و مؤسسات السجون والنقل والفلاحة والبريد والمواصلات والإعلام وغيرها.
القرار الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم 0129003 بتاريخ 17 فيفري 2004 أكد فيه على أن هذا النوع من المساكن لا يمكن شغلها إلا لهذا السبب، إذ أن فيه جاء ” السكن المتنازع هو عليه مسكن وظيفي موجه لمدير المدرسة ولا يمكن شغله من إلا قبل مدير المدرسة عملا بأحكام المادة 10 وما يليها من المرسوم رقم 89 -10.
–منح السكن لصالح الخدمة
نصت المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم -89 10 على أن ” يكون هناك تخصيص لصالح الخدمة عندما يكون سكن العون كفيلا بأن يتيح أفضل أداء للخدمة أو تشجيعا لبروز كفاءات إضافية في نواح معينة ولو كان هذا السكن غير ضروري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة “، وبالتالي فان منح السكن الوظيفي هنا هدفه الحصول على أفضل أداء للمستفيد في عمله وله فائدة تتمثل سير
أحس للمرفق العام ومثال ذلك نجد المرسوم التنفيذي رقم95 -300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995 المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة لصالح أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المستخدمين بولايات بشار، البيض، ورقلة، النعامة، الأغواط، الوادي وبعض بلديات ولاية الجلفة وبسكرة ينص على منح امتياز السكن لأن من شأنه أن يؤدي إلى أداء خدمة أحسن للعون .
نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في /05/ 02 2002 في الملحق (ب) على المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لصالح الخدمة فلم يذكر أي منصب في الإدارة المركزية أما في المصالح اللامركزية والإدارة المحلية فذكر عدة مناصب منها منصب مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوالي وملحق بالديوان لدى الوالي مفتش المجاهدين بالولاية عون شرطة البلدية وغيرها و في المؤسسات والمصالح المشتركة فذكر مثلا في الأمن الوطني الموظفون الذين يسكنون في مساكن مخصصة للأمن الوطني غير الذين ذكروا في الملحق ” أ” كما ذكر الملحق “ب ” مناصب في الحماية المدنية وفي الإعلام وهياكل الصحة وحتى
–القضاة والذين لم يذكر مناصبهم في الملحق “ب ” .
إن التعديل الذي جاء به القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 فيفري2002 شمل بعض المناصب المذكورة في القائمتين، من بينها تمديد الحق في الاستفادة من المسكن الوظيفي إلى كل القضاة، بعدما كان الحق مقتصرا على القضاة الممارسين لمناصب نوعية.
–السلطة المختصة في منح امتياز السكن الوظيفي
يجب أن يمنح حق الامتياز في المسكن الوظيفي من قبل السلطة الإدارية المختصة نوعيا، إقليميا وزمنيا وشخصيا، وقد حدد المرسوم89-10 السلطات الإدارية المخول لها الحق في اتخاذ مقرر منح المسكن في إطار قواعد الاختصاص المذكورة .
فرئيس مصلحة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في الولاية صاحب الحق في إصدار مقررة بموجبها تمنح المساكن التي تملكها أو تنتفع الدولة بعد استشارة المسؤول الذي وضع العون المستفيد تحت سلطته وذلك طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم -89 10، أما عن المساكن التي تحوزها الجماعات المحلية (الولاية والبلدية ) أو تحوزها للانتفاع أو تملكها المؤسسات
العمومية الإدارية التي تنتفع بها ناتجا، فتمنح بناء على مقرر يصدر من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك حسب الحالة وذلك طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم -89 10 كما أن الوالي يقوم بكل أعمال الإدارة للأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية باسم الدولة و تحت رقابة المجلس الشعبي الولائي طبقا لنص المادة 86 من قانون الولاية أما بالنسبة للمساكن التي تحوزها أو تنتفع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فيتم منحها بناء على مقرر يصدره مدير المؤسسة.
لقد نصت المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 فيفري 2002 على أنه : ” يجب أن يمنح حق الامتياز في المسكن من قبل السلطة المخولة وفقا للمواد 3.4.5 من المرسوم رقم 10-89″
و نصت المادة 07 من نفس المرسوم أنه ” تخضع امتيازات المساكن التي تملكها أو تحوزها للانتفاع بها الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي للقانون الأساسي والنظام الداخلي الخاصين بكل واحدة منها ”
مثلا القانون الأساسي لديوان الترقية والتسيير العقاري، المتضمن بالمرسوم -91 147المتضمن تغيير الطبيعة القانونية لدواوين الترقية والتسيير العقاري – وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، فإن هذا القانون لم يتعرض ضمن أحكامه لامتياز السكن الوظيفي لصالح أعوانه، عكس ما نصت عليه المادة 7 من المرسوم التنفيذي 89 -10.
بالرجوع إلى المادة 7 من القانون -90 11 التي تنص على ” تخضع امتيازات المساكن التي تملكها أو تحوزها للانتفاع الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي للقانون الأساسي والنظام الداخلي الخاصين بكل واحدة منها….” نجد أن النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل، والوقاية والأمن والانضباط وطبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبة، ومادام عمال هذه المؤسسات يخضعون للقوانين الخاصة المتعلقة بالعمال الأجراء، أي للقانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل، فكيف يمكن النص ضمن أحكام الأنظمة الداخلية على امتياز السكن الوظيفي .
أمام انعدام النص على منح السكن الوظيفي في القوانين الأساسية و الأنظمة الداخلية، لابد من الرجوع إلى بعض النصوص القانونية الأخرى لإيجاد تفسير للمادة 7 من المرسوم -89 10 -فالمادة 45 من القانون -1088المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، تنص أن على الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة.
لقد نصت المادتان 55 و 56 من نفس القانون على حالتين إذا تحققتا فإن النشاط الذي تقوم به المؤسسة العمومية في هذه الحالة يعد إداريا وهما:
-عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا بتسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك الاصطناعية ويكون هذا التسيير وفقا لعقد إداري للامتياز.
-عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة.
بالتالي فإن منح المساكن التي تملكها أو تحوزها المؤسسة العمومية الاقتصادية لعمالها تخضع للقواعد العامة.
وتشكل امتياز سكن طبقا للمرسوم التنفيذي89 -10في الحالتين اللتين نصت عليهما المادتين 55 و 56 من القانون 88-01 عندما تمارس المؤسسة أحد هذين النشاطين تعتبر الاستفادة بسبب ضرورة الخدمة.

يتبع …

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *